يصرف هذا التعويض المالي لمستحقيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (01-1839) لسنة 2005م بشأن تعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق.
طريقة التسجيل:
يتم التسجيل عن طريق قسم التسجيل والخدمات الاجتماعية في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات مملكة البحرين.
الشروط والمعايير:
-
أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو الأطفال البحرينيين من أم أجنبية.
-
ألا يكون المسكن مؤمن عليه.
-
ألا يكون قد مر أكثر من 6أشهر من تاريخ وقوع الحريق.
-
يمكن التقدم لتسجيل طلب الخدمة حتى بعد الانتهاء من ترميم المنزل في حال تم توفير صور تبين الأضرار.
-
ألا يتعدى مجموع الدخل الشهري لمقدم الطلب مع زوجته مبلغ 1500دينار.
-
في حال المسكن المتضرر مسجل بإسم الورثة، عندها يطلب مجموع الدخل الشهري الخاص بالساكن والمذكور اسمه في تقرير الأدارة العامة للدفاع المدني.
-
يصرف التعويض لمرة واحدة فقط للمتضرر ما لم يقع أي حادث حريق أخر للعنوان الواحد.
المستندات المطلوبة:
-
إحضار تقرير الحريق الأصلي والصادر من الإدارة العامة للدفاع المدني.
-
نسخ من بطاقات الهوية لصاحب الطلب والمقيمين معه.
-
نسخة من جواز مقدم الطلب والمقيمين معه.
-
إفادة استلام أو عدم استلام معاش تقاعدي.
-
نسخ من شهادات رواتب مقدم الطلب وزوجته.
-
إحضار إفادة من المؤسسة الملكية بالنسبة للأرامل والأيتام.
-
المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب متضمنا رقم الحساب الدولي (IBAN)
-
نسخة من فاتورة هيئة الكهرباء والماء.
-
صور للحريق إن وجدت.
الإجراءات:
-
يتم البت في الطلبات من قِبل اللجنة المختصة بحسب المعايير والشروط.
-
يصرف المبلغ في حسابات المستفيدين في مختلف البنوك المحلية.
كما يمكنكم التواصل بشأن طلباتكم في أنظمة المساعدات الاجتماعية من خلال نظام تواصل
|
|
(https://www.bahrain.bh)
|
بالإضافة الى انه يمكنكم الاطلاع على تفاصيل جميع مبالغ الدعم الحكومي من خلال رابط الخدمة الالكترونية
|
(https://www.bahrain.bh
|