خدمة الترخيص والإشهار
بعد صدور القرار رقم 64 لسنة 2010، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن في مادته الثانية نصًا بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل منشأة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، فأصبح لزامًا على جميع المؤسسات الأهلية والخاصة القديمة والجديدة أن تتم استيفاء اشتراطات التسجيل بحسب القرار المذكور، ولذلك تمت مخاطبة جميع المؤسسات والمراكز والمعاهد القديمة لاستيفاء اشتراطات القرار وتسجيلها وفق بنوده.
كما تضمن في المادة 18 منه نصًا بأن تتولى إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دور الرقابة على المنشأة والقيام بالزيارات الدورية لها للتحقق من خدماتها وكتابة التقارير الفنية في ذلك.
إذ قامت إدارة التأهيل الاجتماعي متمثلة في قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بإعداد الدليل الارشادي للترخيص، ويشمل على كافة المستندات والاستمارات اللازمة للترخيص بالإضافة إلى مسارات عمل واضحة للمستثمرين للسهولة الوصول للخدمة، وتتضمن هذه المستندات ما يأتي:
مرفق قائمة بأسماء وبيانات المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة والمرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
|